السيد أحمد الموسوي الروضاتي

393

إجماعات فقهاء الإمامية

المسألة الثانية أن تعلق بمملوك في غير ملكه بأن تزوج أمة فأحبلها فأتت بولد فإنه مملوك عندنا بشرط ، وعندهم بلا شرط ، ولا يثبت للأم حكم الحرية لا في الحال ولا إذا ملكها فيما بعد ، سواء ملكها بعد انفصال الولد أو قبله عندنا وعند جماعة وفيها خلاف . * إذا ولدت الأمة ولدا تام الخلقة حيا أو ميتا تعلق بولادته أربعة أحكام تصير أمه أم ولد وإذا ضرب بطنها فألقت الجنين ميتا وجب فيه الغرة إن كان حرا أو عشر قيمة أمه إن كان عبدا وتجب فيه الكفارة وينقضي بوضعه العدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 186 : كتاب أم الأولاد : فأما بيان الحالة التي تصير بها أم ولد ففيه أربع مسائل إحداها : أن يأتي بولد تام الخلقة إما حيا أو ميتا ، فيتعلق بولادته أربعة أحكام تصير به أم ولد ، وإذا ضرب ضارب بطنها فألقت الجنين ميتا وجب فيه الغرة إما عبد أو أمة إن كان حرا أو عشر قيمة أمه إن كان عبدا وتجب فيه الكفارة ، وينقضي بوضعه العدة ، وهذا لا خلاف فيه . . . * إذا ألقت الأمة جسدا ليس فيه تخطيط لكن قال القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمي يصح أن تصير به أم ولد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 186 : كتاب أم الأولاد : الرابعة : أن يلقى جسدا ليس فيه تخطيط لا ظاهر ولا باطن ، لكن قال القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمي ، وأنه لو بقي لتخلق وتصور ، قال قوم لا تصير أم ولد ، وقال قوم تصير أم ولد ، وهو مذهبنا ، ويتعلق به الاحكام على ما مضى ، ومن قال لا يصير أم ولد لم يعلق عليه الاحكام ، وفيهم من قال تنقضي العدة به على كل حال . * إذا أتت أم الولد بولد من سيدها فإنه حر مثل الولد الأول * إذا مات السيد فإن أم الولد تعتق من نصيب ولدها إما جميعها أو بعضها * إذا ماتت أم الولد في حياة السيد وبقي الولد كان حرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 186 : كتاب أم الأولاد : إذا أتت أم الولد بولد فلا يخلو إما أن يأتي به من سيدها أو من غيره ، فان أتت به من سيدها فإنه حر مثل الولد الأول بلا خلاف ، فإذا ثبت هذا فإنه ينظر : فان مات السيد عتقت عندنا من نصيب ولدها إما جميعها أو بعضها ، فإن لم يكن ولدها باقيا كانت مملوكة للوارث ، وعندهم يعتق على كل حال من رأس المال ، وإن ماتت الأم في حياة السيد وبقي الولد ، كان حرا بلا خلاف . * إذا تزوج أمة فأولدها ولدا فان الولد يكون مملوكا لسيد الأمة بالشرط * إذا تزوج أمة فأولدها ولدا مملوكا بالشرط وملك الزوج زوجته وولدها فالولد يعتق عليه وتصير الأم أم ولد